مسألة 587 — كتاب الطـلاق

يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحّة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثُمَّ ظهر صحّة الخبر لم تكتفِ بالاعتداد السابق بل عليها أن تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها.
#العدة#عدة_الوفاة#إخبار_الوفاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ