إذا خالعها على عين معيّنة فتبيّن أنّها معيبة فإن رضي بها صحّ الخلع، وكذلك إذا لم يرضَ، ولكن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة في الفداء ولو بدفع الأرش أو تعويضه بالمثل أو القيمة.