مسألة 628 — كتاب الخلع والمباراة

إذا استدعت الطلاق من زوجها بعوض معلوم فقالت له: (طَلِّقْني أو اخْلَعْني بكذا) فقال الزوج: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا) ففي وقوعه إشكال فالأحوط لزوماً إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: (قَبِلْتُ).
#الخلع#صيغة_الخلع#القبول#الاحتياط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ