مسألة 612 — كتاب الخلع والمباراة

يشترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلاق وهي ثلاثة أُمور : الأوّل: الصيغة الخاصّة، وهي هنا قوله: (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه طالِقٌ عَلىٰ كذا) وقوله: (خَلَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (خالَعْتُكِ عَلىٰ كذا) أو (أنْتِ أو فلانة أو هٰذه مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) بكسر مختلعة وفي صحّته بالفتح إشكال، ولا يعتبر في الأوّل إلحاقه بقوله: (فأنْتِ أو فهي مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا) كما لا يعتبر في الأخيرين إلحاقهما بقوله: (فَهِيَ أو فأنْتِ طالِقٌ عَلىٰ كذا) وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، ولا يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لا يقع بغير لفظَيِ الطلاق والخلع على النهج المتقدّم. الثاني: التنجيز، فلو علّق الخلع على أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول من غير أن يكون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولا يضرّ تعليقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الخلع كما لو قال: (خَلَعْتُكِ إنْ كُنْتِ زَوْجَتي أو إنْ كُنْتِ كارِهةً لي). الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنشاء.
#الخلع#صيغة_الخلع#شروط_الخلع#التنجيز#الإشهاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ