مسألة 504 — كتاب الطـلاق
يجوز أن يوكّلها في طلاق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصّة كما تقدّم في المسألة (334) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيداً للموكّل فيه بل يجوز أن يكون تعليقاً لأصل الوكالة؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مرّ في المسألة (1263) من كتاب الوكالة. الأمر الثاني: التنجيز، فلو علّق الطلاق على أمر مستقبليّ معلـوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو أمر حاليّ محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحّة الطلاق بطل. فلو قال: (إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق) أو (إذا جاء زيد فأنت طالق) بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال: (إن كانت هذه يدي فأنتِ طالق) أو علّقه على أمر حاليّ مجهول الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الطلاق كما إذا قال: (إن كنتِ زوجتي فأنت طالق) صحّ. الأمر الثالث: الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل. ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس، ثُمَّ كرّر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها. ويعتبر حضورهما مجلس الإنشاء فلا يكفي سماعهما صوت المنشئ عن طريق التلفون ونحوه على الأحوط لزوماً. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال.
#الطلاق#شروط_الطلاق#التوكيل_في_الطلاق#التنجيز