مسألة 498 — كتاب الطـلاق
يشترط في صحّة الطلاق أُمور : الأمر الأوّل: الصيغة الخاصّة وهي قوله: (أنْتِ طالِق) أو (فلانة طالِق) أو (هٰذه طالِق) وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة (طالِق)، فلا يقع الطلاق بقوله: (أنْتِ أو هي مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلّقتكِ)، فضلاً عن الكنايات كقوله، (أنْتِ خليّة أو بريّة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك) وغير ذلك، فإنّه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتّى قوله، (اعتدّي) المَنْوِيّ به الطلاق.
#الطلاق#شروط_الطلاق#صيغة_الطلاق