مسألة 499 — كتاب الطـلاق

يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق) صحّ طلاق الجميع.
#الطلاق#شروط_الطلاق#صيغة_الطلاق#طلاق_متعدد_الزوجات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ