يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال: (زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق) صحّ طلاق الجميع.