مسألة 501 — كتاب الطـلاق

لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، وأمّا مع العجز عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
#الطلاق#شروط_الطلاق#طلاق_الأخرس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ