مسألة 505 — كتاب الطـلاق

لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصحّ الشهادة عليها، فلو قال: (زوجتي هند طالق) بمسمع الشاهدين صحّ وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها، بل وإن اعتقدا غيرها.
#الطلاق#شروط_الطلاق#الإشهاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ