مسألة 508 — كتاب الطـلاق

إذا كان الشاهدان فاسقين في الواقع بطل الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صحّ الطلاق واقعاً وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحال عمل بمقتضاه، وأمّا الشاكّ فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّق، فيبني على صحّة الطلاق ما لم يثبت عنده الخلاف، ولا يجب عليه الفحص عن حالهما. والأحوط لزوماً لمن يعرف نفسه بعدم العدالة الامتناع عن أن يكون أحد شاهدي الطلاق.
#الطلاق#شروط_الطلاق#الإشهاد#تعريف_العدالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ