مسألة 627 — كتاب الخلع والمباراة

إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: (بَذَلْتُ لَكَ، أو أعْطَيْتُكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْر، أو الشيءِ الكذائيّ، لِتُطَلِّقَني) فيقول الزوج: (أنْتِ طالِقٌ، أو مُخْتَلِعةٌ - بكسر الـلام - عَلىٰ ما بَذَلْتِ، أو عَلىٰ ما أعْطَيْتِ) وإمّا أن يبتدئ الزوج - بعدما تواطئا على الطلاق بعوض - فيقول: (أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا أو على كذا) فتقول الزوجة: (قَبِلْتُ أو رَضيٖتُ). وإن وقع البذل والطـلاق من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِكَ ما عَلَيْهِ مِنَ المهْرِ أو المبلغ الكذائيّ لِيَخْلَعَها أو لِيُطَلِّقَها) فيقول وكيل الزوج: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يقول: (عَنْ قِبَلِِ مُوَكِّلِي خَلَعْتُ مُوَكِّلَتَكَ عَلىٰ ما بَذَلَتْ). وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر، كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطباً الزوج: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة أو زَوْجَتِكَ بَذَلْتُ لَكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْرِ أو الشيء الكذائيّ عَلىٰ أنْ تُطَلِّقَها) فيقول الزوج: (هِيَ أو زَوْجَتي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ الزوج مخاطباً وكيلها: (مُوَكِّلَتُكَ أو زَوْجَتي فلانة طالِقٌ عَلىٰ كذا) فيقول وكيلها: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ ذٰلِك). وإن وقع ممّن كان وكيلاً عن الطرفين يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّلِي فلان الشيءَ الكذائيّ لِيُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ) أو يبتدئ من طرف الزوج ويقول: (زَوْجَةُ مُوَكِّلِي طالِقٌ عَلى الشيءِ الكذائيّ) ثُمَّ يقول من طرف الزوجة: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي قَبِلْتُ). ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقول: (عَنْ قِبَلِ مُوَكِّلَتي زَوْجَتي بَذَلْتُ لِنَفْسي كذا لِأُطَلِّقَها) ثُمَّ يقول: (هِيَ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ).
#الخلع#صيغة_الخلع#التوكيل_في_الخلع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ