مسألة 649 — كتـاب الظهار

إذا صبرت المُظاهَر منها على ترك وطئها فلا اعتراض، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما وإلّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على خصوص أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم الشرعيّ ويقع بائناً.
#الظهار#رفع_الأمر_للحاكم#التخيير_بين_الرجعة_والطلاق#حبس_المظاهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ