مسألة 636 — كتـاب الظهار

لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، والصحيح عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محلّه.
#الظهار#صيغة_الظهار#التشبيه_بجزء_من_الأم#الاحتياط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ