لو شبّه زوجته بجزء آخر من أجزاء الأُمّ - كرأسها أو يدها أو بطنها - قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولان، والصحيح عدم الوقوع، وإن كان الاحتياط في محلّه.