مسألة 638 — كتـاب الظهار

لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأُمّ كالبنت والأُخت والعمّة والخالة فقال: (أنْتِ علىّ كظهر أُختي) وقع الظهار به، وفي إلحاق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو قال لها: (أنْتِ علىّ حرام) من غير أن يشبّهها ببعض محارمه لم تحرم عليه ولم يترتّب عليه أثر أصلاً.
#الظهار#التشبيه_بالمحارم#محرمات_النسب#محرمات_الرضاع_والمصاهرة#الاحتياط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ