مسألة 640 — كتـاب الظهار

يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المُظاهِر كالطلاق. ويعتبر في المُظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغَضَب وإن لم يكن سالباً للقصد والاختيار . ويعتبر في المُظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدّم في المطلَّقة، وكونها مدخولاً بها، وهل يعتبر كونها زوجة دائميّة فلا يقع الظهار على المتمتّع بها؟ فيه إشكال، فالاحتياط لا يترك.
#الظهار#شروط_الظهار#الإشهاد#شروط_المظاهر#شروط_المظاهر_منها#الاحتياط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ