مسألة 684 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

اليمين من النوع الأوّل المتقدّم لا يترتّب عليها أثر سوى الإثم فيما إذا كان الحالف كاذباً في إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بها الدعاوى والمرافعات لها أحكام خاصّة وتترتّب عليها آثار معيّنة كعدم جواز المقاصّة وقد مرّت الإشارة إليه في المسألة (886) من الجزء الثاني.
#الأيمان#يمين_الإخبار#يمين_فصل_الدعوى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ