مسألة 686 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدّم، ولا يترتّب عليها شيء من إثم ولا كفّارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. وأمّا اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب برّها والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتّب على حنثها الكفّارة، وهي موضوع المسائل الآتية.
#الأيمان#يمين_المناشدة#يمين_العقد#انعقاد_اليمين