مسألة 748 — كتاب الكفّارات

إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل - كالزاني المحصن واللائط - فقتله غير الإمام والمأذون من قبله تثبت الكفّارة على القاتل، نعم لا كفّارة في قتل المرتدّ - إذا لم يتب - مطلقاً.
#الكفارات#كفارة_القتل#قتل_المرتد#الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ