مسألة 749 — كتاب الكفّارات
المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنَّ في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة اليمين. ولكن الصحيح عدم وجوب الكفّارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
#الكفارات#جزع_المصاب#عدم_وجوب_الكفارة