مسألة 761 — كتاب الكفّارات

إذا عجز عن الصيام في كفّارة الظهار مثلاً فشرع في الإطعام ثُمَّ تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام، وكذا إذا عجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثُمَّ تمكّن من أحدهما فإنّ له إتمام الصيام، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه - بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعيّن عليه الإطعام أو الإكساء مع بقاء القدرة عليه.
#الكفارات#الشروع_في_البدل#إتمام_البدل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ