مسألة 762 — كتاب الكفّارات

يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفّارة المخيّرة والمرتّبة وكفّارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيّام الثلاثة في كفّارة اليمين وما بحكمها، وأمّا غيرهما من الصيام الواجب كفّارة فلا يعتبر فيه التتابع. ويتفرّع على وجوب التتابع فيما ذكرناه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معيّن بين أيّامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان، أو من خميس معيّن نذر صومه شكراً مثلاً لم يجزِ بل وجب استئنافه، ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا يضرّهما ذلك.
#الكفارات#التتابع_في_الصيام#موانع_التتابع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ