مسألة 764 — كتاب الكفّارات

يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة - مرتّبة كانت أم مخيّرة أم كفّارة الجمع - صيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر، على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعدّ عذراً عرفاً فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الكفارات#التتابع_في_الصيام#شهر_ويوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ