مسألة 765 — كتاب الكفّارات
من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر، ولكن الأحوط حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً، سواء أكان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامّين أم ناقصين أم مختلفين، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك. وأمّا لو شرع فيه من أوّل الشهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.
#الكفارات#الشروع_أثناء_الشهر#حساب_أيام_الصيام