مسألة 775 — كتاب الكفّارات

يعتبر في الكسوة التي يتخيّر بينها وبين العتق والإطعام في كفّارة اليمين وما بحكمها أن يعدّ لباساً عرفاً، من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بعد فترة قصيرة من الاستعمال، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحذاء والخفّ والجورب. والكسوة لكلّ فقير ثوب وجوباً وثوبان استحباباً بل هما مع القدرة أحوط استحباباً، ويعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرّر على واحد - بأن كساه عشر مرّات - لم تحسب له إلّا واحدة، ولا فرق في المكسوِّ بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى، نعم في الاكتفاء بكسوة الصغير جدّاً كابن شهر أو شهرين إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ويعتبر في الثوب كونه مخيطاً أو ما بحكمه كالملبّد والمنسوج، فلو سلّم إليه قماشاً غير مخيط لم يكن مجزياً، نعم لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ثوباً ويحتسبه على نفسه كفّارة ولكن لا بُدَّ من إحراز قيامه بذلك. ولا يجزئ إعطاء لباس الرجال للنساء ولا العكس ولا إعطاء لباس الصغير للكبير، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتّان أو حرير أو غيرها وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو تعذّر تمام العدد كسى الموجود وانتظر الباقي ولا يجزئ التكرار على الموجود.
#الكفارات#الكسوة#شروط_الكسوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ