مسألة 776 — كتاب الكفّارات

لا تجزئ القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة، بل لا بُدَّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً كما أنّه لا بُدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً. نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً أو كسوة ويأخذه لنفسه كفّارة بأن يملّكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبّله لنفسه أصالة، ولكن لا تبرأ ذمّة المُوَكِّل إلّا مع قيام المستحقّ بما وكّل فيه فلا بُدّ من إحراز ذلك.
#الكفارات#عدم_إجزاء_القيمة#التوكيل_في_الشراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ