مسألة 783 — كتاب الكفّارات

يجوز التوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، بأن يوكّل غيره في أدائها من ماله - أي مال الموكّل - وتجزئ حينئذٍ نيّة المالك حين التوكيل فيه بأن يقصد التكفير متقرّباً إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته. ولا يجزئ التبرّع في الكفّارات الماليّة على الأحوط لزوماً، أي لا يجزئ أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك، كما لا تجزئ النيابة في الكفّارة البدنيّة أي الصيام وإن كان الشخص عاجزاً عن أدائه، نعم تجوز النيابة عن الميّت في الكفّارات الماليّة والبدنيّة مطلقاً.
#الكفارات#التوكيل_في_الكفارة#النيابة_في_الكفارة#كفارة_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ