مسألة 784 — كتاب الكفّارات
لا يجب على الورثة أداء ما وجــب على ميّتهــم من الكفّارة البدنيّــة - أي الصيام - ولا إخراجها من تركته ما لم يوصِ بها وإن أوصى بها أُخرجت من ثلثه، نعم يحتمل وجوبها على ولده الأكبر - إن كان - ولكن الصحيح عدمه، وإنّما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام، وأمّا مع عدم تعيّنه عليه كما إذا كانت الكفّارة مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام والإطعام فإنّه لا يجب الصوم على الوليّ بلا إشكال. وأمّا الكفّارة الماليّة فقيل إنّها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة، ولكن الصحيح أنّها كالكفّارة البدنيّة ولا تخرج من التركة إلّا بوصيّة الميّت، ومع وصيّته تخرج من الثلث، ويتوقّف إخراجها من الزائد عليه على إجازة الورثة.
#الكفارات#كفارة_الميت#الوصية_بالكفارة#الإرث