يشكل الصيد بالمِخْيَط والشَّوْك والسَّفّود ونحوها ممّا يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، وأمّا ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وإن لم يكن معتاداً.