مسألة 799 — كتاب الصيد والذباحـة

إذا اصطاد بالبُنْدُقيّة أو نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر، سواء أكانت محدّدة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص أم من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمّى فى عرفنا بـ (الصچم) لأنّها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه. وأمّا إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتله بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلّيّة لحمه وطهارته فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدّم في الصيد بالكلب. الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ولا بأس بالإخلال بها نسياناً. الرابع: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلّ. الخامس: أن يدركه ميّتاً أو يدركه حيّاً ولكن لا يتّسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله.
#الصيد_والذباحة#الصيد_بالسلاح#البندقية#نفوذ_الطلقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ