مسألة 839 — كتاب الصيد والذباحـة
لا يشترط في الذابح الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة والصبيّ المميّز إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمى والأغلف والخصيّ والجنب والحائض والفاسق وولد الزنا، كما تحلّ ذبيحة المُكْرَه وإن كان إكراهه بغير حـقّ. الثاني: أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصاص وغيرها. نعم إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكلّ ما يقطع الأوداج وإن لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في الذبح - كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير - ولا فرق في ذلك بين القصب والليطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغيرها. نعم في جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّى مع عدم توفّر الحديد إشكال والاحتياط لا يترك، ويجوز الذبح اختياراً بالمِنْجَل ونحوه ممّا يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على حال الضرورة.
#الذباحة_والنحر#شروط_الذابح#آلة_الذبح_الحديد