مسألة 840 — كتاب الصيد والذباحـة
جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمّى بـ (الإستيل) لا يخلو عن إشكال، وأشدُّ إشكالاً منه الذبح بالحديد المطليّ بالكُروم، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما، نعم من ذبح بهما عن نسيان أو جهل لعذر فيه حلّت ذبيحته. الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج، فلو وقع السكين من يد أحد على مذبح الحيوان فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصابها، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكّين على المذبح شيئاً آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صبيّاً أو مجنوناً غير مميّزين، وأمّا الصبيّ والمجنون المميّزان فيجتزئ بذبحهما. الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة، فإن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً حرمت، وإن كان نسياناً أو لاعتقاد عدم الاشتراط - ولو عن تقصير - أو خطأً منه في جهة القبلة بأن وجّهها إلى جهة معتقداً أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها ولو بالاستعانة بالغير واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو المتردّي في البئر ونحوه.
#الذباحة_والنحر#آلة_الذبح_الحديد#قصد_الذبح#الاستقبال