مسألة 850 — كتاب الصيد والذباحـة

لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعيّ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة، فإن لم يبقَ شيء من الأوداج أصلاً لم يحلّ أكل الحيوان، وكذا إذا لم يبقَ شيء من الحلقوم، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلاً بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيّاً حلّ أكله بالذبح. السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فلو لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً - بالاضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا كانت قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلاً - لم يضرّ ذلك بتذكيتها. الثامن: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذَنَبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة أصلاً.
#الذباحة_والنحر#قطع_الأعضاء_الأربعة#خروج_الدم#حركة_الذبيحة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ