مسألة 895 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
يستحبّ رَبْط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً ثُمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها. الأمر الثاني - ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل -: أن يطأه الإنسان قُبُلاً أو دُبُراً وإن لم ينزل فإنّه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً. ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط وجوباً، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأُنثى، ولا يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميّتاً، ويختصّ الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان.
#الأطعمة_والأشربة#وطء_الحيوان#تحريم_الموطوء