مسألة 900 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
تحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكّي عدّة أشياء، وهي ما يلي: الدم، والرَّوْث، والقضيب، والفرج ظاهره وباطنه، والمشيمة وهي موضع الولد، والغدّة وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البُنْدُق، والبيضتان، وخَرَزَة الدِّماغ وهي حَبّة بقدر الحُمَّصَة في وسط الدِّماغ، والنُّخاع وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فَقار الظَّهر، والعَلْباوان - على الأحوط لزوماً - وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذَّنَب، والمَرارَة، والطِّحال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحَبّة الناظرة منها لا جسم العين كلّه. هذا في غير الطيور والسمك والجَراد، وأمّاالطيور فيحرم ممّا يوجد فيها من المذكورات (الدم والرجيع)، وأمّا تحريم غيرهما فمبنيٌّ على الاحتياط اللزوميّ، وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد ولا يحرم غير ذلك ممّا يوجد فيهما من المذكورات.
#الأطعمة_والأشربة#الأجزاء_المحرمة#الدم_والروث