مسألة 933 — كتاب الأطعمـة والأشـربة

عصير العنب المغليّ - إذا لم يصر مسكراً بالغليان - تزول حرمته بذهاب ثلثيه بحسب الكمّ لا بحسب الثقل، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو ما يلحق بها كالأسلاك المُحْماة بالكهرباء أو بالأشعّة أو بالشمس أو بالهواء، وأمّا مع صيرورته مسكراً بالغليان - كما ربّما يُدّعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه - فلا تزول حرمته إلّا بالتخليل ولا أثر فيه لذهاب الثلثين، وهكذا الحكم في العصير التمريّ والزبيبيّ إذا صارا مسكرين.
#الأطعمة_والأشربة#ذهاب_الثلثين#عصير_العنب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ