مسألة 937 — كتاب الأطعمـة والأشـربة

إذا صبّ العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه في عصير آخر قد غلى ولم يذهب ثلثاه أيضاً فإن تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كلٍّ منهما ثلثه كفى في الحلّيّة ذهاب البقيّة من المجموع وهي نصفه في المثال. وأمّا مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان الذاهب من أحدهما نصفه ومن الآخر سدسه فلا بُدَّ لحلّيّة المجموع من أن يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني - الذي كان المقدار الذاهب منه أقلّ - إلى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماسه في المثال.
#الأطعمة_والأشربة#ذهاب_الثلثين#خلط_عصيرين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ