مسألة 938 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السَّفَرْجَل والتُّفاح وغيرهما ويطبخ فيه، ولكن لا يحلّ المطروح بذهاب ثلثي ما في الإناء من العصير، بل لا بُدَّ من ذهاب ثلثي ما جذبه إلى جوفه منه، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحلّيّته.
#الأطعمة_والأشربة#ذهاب_الثلثين#طرح_الفواكه_في_العصير