إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأُمّه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى(1).