مسألة 384 — كتاب النكاح
لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّا فيما إذا خافت الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان يتسبّب في وقوعها في حرج بالغ لا يتحمّل عادة، فإنّه يجوز لها حينئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط - حتّى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزوماً - وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت عليها ديته، وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محلّه من كتاب الإرث والديات(1).
#النكاح#أحكام_الأولاد#إسقاط_الحمل#دية_الإسقاط