مسألة 367 — كتاب النكاح
يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط: الأوّل: دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال على ظاهر الفرج، وأمّا مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أُخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين تحقّق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حيٍّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج. الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة قمريّة، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#شروط_اللحوق