مسألة 374 — كتاب النكاح

إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر لشبهة ثُمَّ أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ