مسألة 372 — كتاب النكاح
لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت وتزوّجت ثُمَّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل - كما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للأوّل، ويتبيّن بذلك بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها على تفصيل تقدّم. وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني، وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني - انتفى منهما. وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستّة أشهر من وطء الثاني ودون أقصى الحمل من وطء الأوّل - فهو للثاني.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#تزوج_بعد_الطلاق