مسألة 375 — كتاب النكاح

إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكلٍّ منهم أقرع بينهم.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#وطء_متعدد_شبهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ