إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدّة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكلٍّ منهم أقرع بينهم.