مسألة 371 — كتاب النكاح
إذا اختلف الزوجان في تحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا في المدّة مع الاتّفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة، فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر وادّعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، ولو ادّعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلّا باللعان.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#التنازع_في_اللحوق