مسألة 373 — كتاب النكاح

لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة لشبهة ثُمَّ أتت بولد فهو كالتزوّج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّا أنّ في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلٍّ منهما - وجهين وهما: اللحوق بالأخير والقرعة بينهما والصحيح هو الوجه الثاني. وهكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغير لشبهة في عدّتها.
#النكاح#أحكام_الأولاد#لحوق_الولد#وطء_شبهة_في_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ