مسألة 368 — كتاب النكاح

إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد بالزوج ولا يجوز له نفيه وإن وطئها آخر فجوراً فضلاً عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
#النكاح#أحكام_الأولاد#نفي_الولد#اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ