مسألة 251 — كتاب النكاح

يجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج، ولا يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً - بلا لعان - مع احتمال صدقه إلّا إذا كان قد أقرّ به سابقاً.
#النكاح#النكاح_المنقطع#العزل#لحوق_الولد#نفي_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ