مسألة 229 — كتاب النكاح
النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقّفه على عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيّين، فلا يكفي في وقوعه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كما لا تكفي - على الأحوط وجوباً - الكتابة ولا الاشارة من غير الأخْرس، والأحوط لزوماً أن يكون عقده باللغة العربيّة لمن يتمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حقّ غير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
#النكاح#النكاح_المنقطع#الإيجاب_والقبول#لغة_العقد