مسألة 232 — كتاب النكاح
كلّ من لا يجوز نكاحها دواماً - عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ - لا يجوز نكاحها متعة، حتّى بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا يجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التي هي عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانيّة واليهوديّة وإن كان لا يجوز نكاحهما دواماً على الأحوط لزوماً كما مرّ .
#النكاح#النكاح_المنقطع#المحرمات_في_المتعة