مسألة 228 — كتاب النكاح

إذا قذف الزوج امرأته الخَرْساء بالزنى حرمت عليه مؤبّداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.
#النكاح#اللعان#قذف_الخرساء_والصماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ